وحسب التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في آخر عدد من الجريدة الرسمية، والتي تتمم التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في 31 ماي 1997، التي تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان “تعويض الأضرار البدنية الناتجة عن عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب” فإن المعاش الشهري للمعنين لا يقل عن مرة و نصف مرة عن الأجر الأدنى المضمون.


1 comments:

  1. هناك مشكل دائما يتكرر و هو حالة 4 زوجات لضحية ارهاب لا يتم مخالصة اي واحدة منهن الا اذا تم استلام ملفات الزوجات الاربعة مما شكل عائقا لاحداهن و التي ليس لها مورد مالي اخر مما يضطرها الى البحث عن عمل لدى الخواص باجرة لا تسد ادنى الضروريات و يبقى المشكل متواصل منذ سنة 1998 لحد اليوم رغم ان منهن من كررت الزواج و لكنها تودع وثائق بعدم الزواج.

    ردحذف

 
مدونة ضحايا الإرهاب في الجزائر © جميع الحقوق محفوظة