الفصل الرابع
نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادّة 34: يستفيد من تعويض بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين للقطاع الاقتصادي العامّ أو الخاصّ أو من كان بلا وظيفة، إذا كان الهالك يبلغ أقلّ من 50 سنة وقت فقدانه وترك:
- أبنـاء قصّـر،
- و/ أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- و/ أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنّهن، كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه.
المادّة 35: يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التّقاعد.
فيما يخصّ ذوي حقـوق الضحايا الأجـراء في القطـاع الاقتصـادي العـامّ أو الخاصّ، فإنّ المعاش المحوّل يخلف المعاش الشهري.
المادّة 36: يدفع صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المعاش الشهري.
المادّة 37: يحدّد المعاش الشهري بمبلغ 16.000 دج.

وتُضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.

المادّة 38: يخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادّة 39: زيـادة على الأحكـام الـواردة في المادّة 8 أعلاه، يجب أن يـودع ملف الاستفـادة من المعاش الشهري لدى ولاية محلّ إقامة الضحية.
ويترتب عليه سداد المعاش الشهري من طرف أمين خزينة الدّفع في الولاية نفسها.
المادّة 40: تطبّق الكيفيات الـواردة في الموادّ من 9 إلى 13 من هذا المرسوم لتحـديـد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحوّل.
المادّة 41: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدّد في هذا الفصل، المحتوى المحدّد في المادّة 14 أعلاه، ويودع لدى والي ولاية محلّ الإقامة.





0 comments:

إرسال تعليق

 
مدونة ضحايا الإرهاب في الجزائر © جميع الحقوق محفوظة