الفصل الخامس
نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي
| ||||||||||||||
المادّة 42: تطبّق أحكـام هذا الفصـل على ذوي حقوق الضحايا غيـر الضحايا المذكورين في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم.
المادّة 43: يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية الذين يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو أصول الهالك، بعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 16.000 دج.
المادّة 44: يستفـيـد ذوو الحقــوق مــن رأسمــال إجمــالي للتعــويض يـوافــق 120 مــرّة مبلــغ 16.000 دج، إذا كان فقدان ضحية المأساة الوطنية قد حدث قبل عشر (10) سنوات من السن المفترض للتقاعد، وفي جميع الحالات، حتى مع وجود أبناء قصّر أو من يعتبرون من هذا القبيل.
المادّة 45: إذا كان ضحية المأساة الوطنية قاصرا، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 46: إذا كان ضحية المأساة الوطنية بالغـا سنّا أكثر من 60 عاما وغير منخرط في صندوق للتّقاعد، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 47: يدفع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الموادّ 43 و44 و45 و46 أعلاه، إلى ذوي الحقوق من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
المادّة 48: دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التّقاعد، والمنخرطين في صندوق للتّقاعد، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التّقاعد، يسـاوي مبلغه ضعف المبلـغ السنـوي لمنحـة تقـاعد الهالك، على ألاّ يقـلّ عن 100 مرّة مبلـغ 10.000 دج.
تسدّد الخــزينـة العموميـة المبالـغ الـتي يدفعهـا صنــدوق التّقـاعـد بهـذه الصفــة، مـن ميزانية الدّولـة.
المادّة 49: يتم توزيع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الموادّ من 43 إلى 46 أعلاه، حسب القواعد المحدّدة في الموادّ من 10 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المذكور في المادّة 48 أعلاه إلى القواعد نفسها.
المادّة 50: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدّد في هذا الفصل، أحكام المادّة14 أعلاه، ويودعه ذوو الحقوق لدى والي ولاية محلّ الإقامة.
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 comments:
إرسال تعليق