الفصل السادس
أحكام خاصّـة
| |||||||||||||
المادّة 51: تكون كيفيات سير حساب تعويض ضحايا الإرهاب، في إطار تطبيق هذا المرسوم، هي الكيفيات المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه ،لا سيّما الموادّ من105 إلى 111 منه.
المادّة 52: يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل بموجب عقد موثّق عن التعويض أو حصة من التعويض الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادّة 9 أعلاه.
المادّة 53: ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
|
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
كيف يكون تعويض المأساة الوطنية الذين ماتو في صفوف الارهاب
ردحذف