الفصل السادس
أحكام خاصّـة
| |||||||||||||
المادّة 51: تكون كيفيات سير حساب تعويض ضحايا الإرهاب، في إطار تطبيق هذا المرسوم، هي الكيفيات المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه ،لا سيّما الموادّ من105 إلى 111 منه.
المادّة 52: يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل بموجب عقد موثّق عن التعويض أو حصة من التعويض الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادّة 9 أعلاه.
المادّة 53: ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
|
مواضيع متعلقة
هل سيكتب الإرهابيون التاريخ؟
من الأفكار الشريرة التي ركبت موجة الحراك و التي يريد الإرهابيون زرعها بين شباب اليوم ممن غابت ع[...]
منتديات ضحايا الإرهاب تفتح منتدى للمشطوبين من الجيش خلال العشرية السوداء
منتديات ضحايا الإرهاب في الجزائر تفتح منتدى لأفراد الجيش المشطوبين من الجيش خلال الع[...]
من بائع للهوى بعلب لندن الليلية إلى إرهابي جزار
قال الاهابي البريطاني المتشدد ابو حمزة المصري أمس الاربعاء، في نيويورك خلا[...]
تحميل الجريدة الرسمية الجزائرية منذ سنة 1964
يمكن للزائرين الكرام تحميل إصدارات الجريدة الرسمية الجزائرية من سنة 1964 إلى يومنا هذا [...]
التعداد السكاني للولايات و المدن الجزائرية لسنة 2008
قامت مدونة ضحايا الإرهاب بإنشاء صفحة للقراءة المباشرة من موقع الديوان الوطني للإحصاء ل[...]
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
كيف يكون تعويض المأساة الوطنية الذين ماتو في صفوف الارهاب
ردحذف