الفصل الأوّل
أحكام عامّة | |||||||||||||
المادّة الأولى: يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادّة 39 من الأمر رقم 01-06 المؤرّخ في 28 محرّم عام1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. المادّة 2: يعتبـر ضحيـة المأسـاة الوطنيـة، كلّ شخص مفقـود في إطـار الأحـداث المذكورة في الميثاق وكان موضوع معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثـر عمليات البحث التي قامت بها.
المادّة 3: يخوّل حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحقّ لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم.
المادّة 4: يعتبر تابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكـريون والمدنيون، مهمـا يكـن وضعـهم القــانـوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بمـا في ذلك المستخدمون الذيـن يـوجدون في وضعيـة غيـر قـانونيـة، وكذا ذوو معـاش عسكــري للتّقـاعـد.
المادّة 5: يعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كلّ عامل يمارس عمله على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلّية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية.
المادّة 6: يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبيّنة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :
1- معـاش خدمـة،
2- معاش شهري، 3- رأسمال إجمالي، 4- رأسمال وحيد. المادّة 7: لا يجوز لذوي الحقوق الذين استفادوا من تعويض صدر عن طريق القضاء، قبل نشر هذا المرسوم، المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه. المادّة 8: تثبت الاستفـادة من التعـويض بموجب مقــرّر يصدر، استنـادا إلى شهـادة البحث التي تعدّهـا الشـرطــة القضائيـة ومستخرج الحـكــم الّـذي يتضمّن التصريح بالوفاة، عن: - وزارة الدّفاع الوطنيّ ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها، - الهيئة المستخدمة، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين، - المديـر العــامّ للأمن الـوطنيّ ، فيمـا يـخصّ ذوي حقــوق الضحـايـا الذيـن ينتمـون إلى مستخدمي الأمن الوطنيّ،
- والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الآخرين.
المادّة 9: يعــتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم:
- الأزواج، - أبناء الهالك البالغون سنا أقلّ من 19 عاما ،أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدّراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلّقة بأبناء الهالك، - الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- البنات، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللاّئي كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه،
- أصول الهالك.
المادّة 10: تـحـدّد الحصـة التي تعـود إلى كـلّ ذي حـق، بعنـوان التعــويض المــــذكور في المادّة 6 أعـلاه كمـا يأتي:
- 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء، - 50 % لصــالح الــزوج أو الأزواج و 50 % تـوزّع بالتســاوي عـلى ذوي الحقوق الآخرين إذا تــرك الهالك زوجـا أو أكثـر أحيــاء وكــذا ذوي حقـوق آخــرين يتكـونـون مـن الأبنـــاء و/ أو من الأصــول، - 70 % من التعويض توزّع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70 % لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30 %توزّع بالتساوي على الأصول (أو 30 % لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حيّ، - 50 % من التعويض لصالح كلّ أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء، - 75 % من التعويض لصالح الأصـل الوحـيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة. المادّة 11: تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون التعويض المذكور في المادّة 6 أعلاه يتـكوّن من معـاش خدمــة أو معـاش شهـري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.
المادّة 12: في حالة تعدّد الأرامل، يوزّع التعويض بينهنّ بالتساوي.
المادّة 13: في حالة زواج الأرملـة مرّة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصّـة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبنـاء.
غير أنه، في حالة وجود عدّة أرامل، تؤول حصّة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللاّئي لم يتزوجن.
المادّة 14: يشتمـل الملف المحـاسبي الـواجب تكوينـه بعنوان التعويض كما هـو محدّد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدّفاع الوطنيّ كما هم محدّدون في المادّة 4 أعلاه، على ما يأتي:
- المقرّر المذكور في المادّة 8 من هذا المرسوم،
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة، مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادّة 9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
- نسخة من الحكم الذي يعيّن القيّم، عندما لا تدفـع حصّة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأمّ أو الأب،
- مقرّر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد.
المادّة 15: يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصّة إقليميا ، بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي.
تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.
المادّة 16: يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكلّ ذي حقّ، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرّر منح معاش الخدمة أو المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحيد.
|
مواضيع متعلقة
هل سيكتب الإرهابيون التاريخ؟
من الأفكار الشريرة التي ركبت موجة الحراك و التي يريد الإرهابيون زرعها بين شباب اليوم ممن غابت ع[...]
منتديات ضحايا الإرهاب تفتح منتدى للمشطوبين من الجيش خلال العشرية السوداء
منتديات ضحايا الإرهاب في الجزائر تفتح منتدى لأفراد الجيش المشطوبين من الجيش خلال الع[...]
من بائع للهوى بعلب لندن الليلية إلى إرهابي جزار
قال الاهابي البريطاني المتشدد ابو حمزة المصري أمس الاربعاء، في نيويورك خلا[...]
تحميل الجريدة الرسمية الجزائرية منذ سنة 1964
يمكن للزائرين الكرام تحميل إصدارات الجريدة الرسمية الجزائرية من سنة 1964 إلى يومنا هذا [...]
التعداد السكاني للولايات و المدن الجزائرية لسنة 2008
قامت مدونة ضحايا الإرهاب بإنشاء صفحة للقراءة المباشرة من موقع الديوان الوطني للإحصاء ل[...]
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 comments:
إرسال تعليق
انقر لمشاهدة رمز الأيقونة
من أجل ادخال الابتسامات استعمل الرموز أعلاه.